السيد محمد جعفر الجزائري المروج
77
منتهى الدراية
الثاني ( 1 ) : أنه لما كان ( × ) النهي عن الشئ انما هو
--> ( × ) كما أنه إذا كان فعل الشئ الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وأن لا يكون له داع إليه لم يكن للامر به والبعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى .